المادة 6

معرف المادة: 34060

رقم المادة : 1623

المادة 6 تسري أحكام هذا القانون على : اولا: العراقيين المقيمين في داخل العراق كافة . ثانيا: الأجانب المقيمين والزائرين على أن يتم الاشتراك الإلزامي باتامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيأة .