المادة 9
اولا: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الآتية :
أ- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وارساله الى وزارة المالية .
ب- المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وارسالها الى وزارة المالية .
جـ - الغيت.
د- وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه .
هـ- تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة .
و- تحديد ضوابط استرداد الاموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهياة .
ز- تحديد طريقة دفع اجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين .
ح- تحديد قائمة ادوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دوريا .
ط- قبول الهبات والتبرعات وفقا للقانون .
ي- وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري .
ك- تحديد اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة .
ل- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهياة وتعديلاتها .
م- وضع خطط تدريب وتاهيل موظفي الهياة .
ن- تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي .
س- الغيت .
ع- تحديد اوجه استثمار اموال الهياة والمصادقة عليها وفقا للقانون .
ف- تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا القانون .
ص- المصادقة على التقرير السنوي .
ق- وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة .
ر- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات (أ , ب , ج , د , ع) .
ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية :
أ- دعوة المجلس للانعقاد وترأس وادارة الجلسات .
ب- الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس .
جـ- الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس .
د- الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة .
تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهياة .
و- تنظيم جداول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من الهياة او الاعضاء .
ز- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهياة .(1)