المادة 18
اولا: للهياة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة اداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد .
ثانيا: لايجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من اداء واجباتهم .
ثالثا: لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الادارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب .(4)