المادة 12
للهياة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية :
اولا: ما يخصص للهيأة من الموازنة العامة للدولة ويكون من ضمن موازنة وزارة الصحة .
ثانيا: مساهمات ارباب العمل واصحاب الشركات بنظام يصدره مجلس الوزراء .
ثالثا: المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة للهياة من داخل وخارج جمهورية العراق ووفقا للقانون .
رابعا: الايرادات الناتجة عن استثمار اموال الهياة .
خامسا: بدلات الاشتراك والاقساط السنوية او الشهرية للمشتركين .
سادسا: الضرائب المستحصلة على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحيا والمشروبات بنسبة (35%) من مجموع الايرادات والضرائب والغرامات .
سابعا: فوائد الاموال المودعة في المصارف .
ثامنا: مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة .
تاسعا: اية مواد اخرى تستحق للهياة وفقا لاحكام هذا القانون او القوانين الاخرى.