المادة 12

معرف المادة: 34066

رقم المادة : 1623

المادة 12 للهياة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية : اولا: ما يخصص للهيأة من الموازنة العامة للدولة ويكون من ضمن موازنة وزارة الصحة . ثانيا: مساهمات ارباب العمل واصحاب الشركات بنظام يصدره مجلس الوزراء . ثالثا: المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة للهياة من داخل وخارج جمهورية العراق ووفقا للقانون . رابعا: الايرادات الناتجة عن استثمار اموال الهياة . خامسا: بدلات الاشتراك والاقساط السنوية او الشهرية للمشتركين . سادسا: الضرائب المستحصلة على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحيا والمشروبات بنسبة (35%) من مجموع الايرادات والضرائب والغرامات . سابعا: فوائد الاموال المودعة في المصارف . ثامنا: مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة . تاسعا: اية مواد اخرى تستحق للهياة وفقا لاحكام هذا القانون او القوانين الاخرى.