المادة 13
اولا: يتولى مدير عام الصندوق المهام الاتية :
أ- استحصال الاشتراكات والاقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة .
ب- صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها من مديرية الرقابة والتدقيق .
جـ- اعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهياة .
د- اعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة .
هـ- اعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر .
ثانيا: على مدير الصندوق ايداع الاموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية.
ثالثا: يكون مدير عام الصندوق مسؤولا امام رئيس الهيأة والمجلس .
رابعا: يتولى مدير عام الصندوق الاشراف والمراقبة وتحديد استراتيجية عمل فروع الصندوق في المحافظات .