المادة 13

معرف المادة: 34067

رقم المادة : 1623

المادة 13 اولا: يتولى مدير عام الصندوق المهام الاتية : أ‌- استحصال الاشتراكات والاقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة . ب‌- صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها من مديرية الرقابة والتدقيق . جـ- اعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهياة . د- اعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة . هـ- اعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر . ثانيا: على مدير الصندوق ايداع الاموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية. ثالثا: يكون مدير عام الصندوق مسؤولا امام رئيس الهيأة والمجلس . رابعا: يتولى مدير عام الصندوق الاشراف والمراقبة وتحديد استراتيجية عمل فروع الصندوق في المحافظات .