المادة 16

معرف المادة: 34070

رقم المادة : 1623

المادة 16 اولا: تشكل الهيأة وخلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون . ثانيا: الغيت . ثالثا: يكون التسجيل : أ‌- الزاميا ويشمل كافة موظفي الدولة . ب‌- اختياريا ويشمل : 1. المتقاعدين كافة . 2. النقابات . 3. الجمعيات . 4. الشركات وارباب العمل . 5. المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد . رابعا: الغيت . خامسا: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتحديد كمية ونوعية الخدمات ووسائل تقديمها وضمان جودتها من خلال معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية. سادسا: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات اعلاه وحسب احد الانظمة الاتية : أ‌- حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع) . ب‌- حسب الحالة التشخيصية (مبلغ مجموعة تشخيصية) . جـ- حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة) . سابعا: على المجلس : أ‌- اصدار تسعيرة الخدمات الصحية واعلان ذلك للمشتركين بالتعاون مع النقابات المعنية . ب‌- اصدار قائمة ادوية الضمان الصحي . جـ- اصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون مع وزارة الصحة . ثامنا: تحدد الهياة اعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الاطباء سنويا وحسب العمر والحالة الصحية . تاسعا: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي : أ‌- قيمة بد الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة . ب‌- نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين . عاشرا: تحدد الهيأة آلية دفع الاجور لمقدمي الخدمة واسترداد الاموال .(3)