المادة 20
على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي الموحد من خلال الاجراءات الاتية :
اولا: فتح وحدات حسابية في مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي .
ثانيا: اعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين .
ثالثا: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب .
رابعا: اعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية .
خامسا: اعداد قائمة اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة .