المادة 20

معرف المادة: 34074

رقم المادة : 1623

المادة 20 على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي الموحد من خلال الاجراءات الاتية : اولا: فتح وحدات حسابية في مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي . ثانيا: اعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين . ثالثا: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب . رابعا: اعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية . خامسا: اعداد قائمة اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة .