المادة 4

معرف المادة: 34058

رقم المادة : 1623

المادة 4 تعمل الهيأة بأسلوب التعاقد ونظام تنسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة الى الهيأة لإشغال الوظائف التي تحتاج إلى الخبرة والاختصاص عدا القيادية وتحدد أجورهم بنظام تصدره الهيأة .