المادة 11
اولا: يتولى رئيس الهياة المهام الاتية :
أ- تمثيل الهياة امام المحاكم .
ب- ادارة اعمال الهياة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس .
جـ- تنفيذ قرارات المجلس .
د- الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات الموازنة .
هـ- الموافقة على مشاريع الموازنة والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات .
و- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان سير العمل في الهيأة .
ز- التعاقد مع الاشخاص الطبيعيين لاشغال الوظائف الشاغرة .
ح- التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس .
ثانيا: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهياة او من نائبه والموظف الحسابي المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيأة .
ثالثا: لرئيس الهياة تخويل نائبه بعض مهامه او صلاحياته .