المادة 11

معرف المادة: 34065

رقم المادة : 1623

المادة 11 اولا: يتولى رئيس الهياة المهام الاتية : أ‌- تمثيل الهياة امام المحاكم . ب‌- ادارة اعمال الهياة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس . جـ- تنفيذ قرارات المجلس . د- الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات الموازنة . هـ- الموافقة على مشاريع الموازنة والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات . و- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان سير العمل في الهيأة . ز- التعاقد مع الاشخاص الطبيعيين لاشغال الوظائف الشاغرة . ح- التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس . ثانيا: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهياة او من نائبه والموظف الحسابي المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيأة . ثالثا: لرئيس الهياة تخويل نائبه بعض مهامه او صلاحياته .