المادة 10
تتكون تشكيلات الهياة من :
اولا: صندوق الضمان الصحي : ويديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .
ثانيا: المديرية القانونية والادارية والمالية : ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون او الادارة او العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .
ثالثا: مديرية الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه او موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (20) عشرين سنة في مجال اختصاصه .
رابعا: المديرية الفنية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام من ذوي المهن الطبية وحاصل على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص او شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وله خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة او من ذوي المهن الطبية وحاصل على شهادة مهنية في حقل الاختصاص وله خدمة لاتقل عن (20) عشرين سنة .
خامسا: المديريات التابعة للهياة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي المهن الطبية وله ممارسة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .
سادسا: مكتب الهياة: ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة وله ممارسة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه ويكون المكتب بمستوى شعبة .
سابعا: فروع الصندوق في المحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله ممارسة لاتقل عن (10) عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم .