المادة 17

معرف المادة: 34071

رقم المادة : 1623

المادة 17 تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاما رقابيا لمراقبة اداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي : اولا: الوقت المخصص لكل مريض . ثانيا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج . ثالثا: استخدام الدلائل الارشادية في وصف الادوية والفحوصات المختبرية والشعاعية . رابعا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية .