المادة 17
تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاما رقابيا لمراقبة اداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي :
اولا: الوقت المخصص لكل مريض .
ثانيا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج .
ثالثا: استخدام الدلائل الارشادية في وصف الادوية والفحوصات المختبرية والشعاعية .
رابعا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية .