أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 219
المادة 219 يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.
المادة 219
المادة 219 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم. 2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.
المادة 219
المادة 219 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /214/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية: 1 - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي . 2 - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون . 3 - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة . ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .(93)
المادة 219
المادة 219 – 1 – يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعوه بعلمهم الخاطئ، متى كان هذا الفعل قد وقع منهم في حال تأدية وظائفهم او بسببها. 2 – وتعتبر علاقة التبعية قائمة، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
المادة 219
المادة 219 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، ولكن صاحب الحيوان يكون مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر اذا ثبت انه لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع وقوع الضرر. 2 – ومع ذلك يكون صاحب الحيوان مسؤولا في جميع الاحوال اذا كان الضرر قد نتج عن فعل الحيوان وهو تحت قيادته او سوقه.
المادة 220
المادة 220 – اذا دخل حيوان في ارض غيره واحدث فيها ضررا، كان لصاحب الارض ان يمسكه حتى يدفع له صاحبه التعويض عما احدثه من ضرر.
المادة 220
المادة 220 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة . 2 - لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة . 3 - لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق .
المادة 220
المادة 220 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض.
المادة 220
المادة 220 الاحكام المرتبطة بالمادة للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.
المادة 220
المادة 220 اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شان ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته او لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين (75)
المادة 220
المادة 220 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في المطالبة خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
المادة 221
المادة 221 – يصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون ايراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأميناً.
المادة 221
المادة 221 الاحكام المرتبطة بالمادة جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.
المادة 221
المادة 221 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم صاحب البناء بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حسابه.
المادة 221
المادة 221 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا الى تجمهر في محل عام او ادار حركته او اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.
المادة 221
المادة 221 – 1 – كل من يشغل مسكناً او مكاناً اخر يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المكان، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ويكون حق الرجوع مكفولاً على من ارتكب الخطأ من المقيمين معه او من غيرهم.
المادة 221
المادة 221 الاحكام المرتبطة بالمادة مدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .
المادة 222
المادة 222 – كل من يقيم في مسكن يكون مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المسكن، ما لم يثبت ان الضرر يرجع الى سبب اجنبي لا يد له فيه.
المادة 222
المادة 222 – اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
المادة 222
المادة 222 1 – اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الانظمة او القرارات او التاثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التاثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 2 – اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 3 – اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها. 3 – لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.