المادة 221

معرف المادة: 13770

رقم المادة : 263

المادة 221 – يصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون ايراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأميناً.

الموضوع: التعويض المقسط,الإيراد المرتب,الزام المدين بتقديم تأمين