المادة 219 – 1 – يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعوه بعلمهم الخاطئ، متى كان هذا الفعل قد وقع منهم في حال تأدية وظائفهم او بسببها.
2 – وتعتبر علاقة التبعية قائمة، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
الموضوع: مسؤولية الشخص عن الضرر الناتج عن أفعال تابعيه,وجود علاقة التبعية رغم عدم حرية المتبوع في اختيار تابعه,سلطة المتبوع على تابعه في الرقابة والتوجيه