المادة 222

معرف المادة: 19648

رقم المادة : 587

المادة 222 – كل من يقيم في مسكن يكون مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المسكن، ما لم يثبت ان الضرر يرجع الى سبب اجنبي لا يد له فيه.

الموضوع: مسئولیت ساکن مسکن در قبال خسارت ناشی از سقوط اشیاء,استثنای مسئولیت در صورت اثبات علت خارجی خسارت