المادة 220 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في المطالبة خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.
الموضوع: تحديد التعويض المؤقت,الحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير,عدم التيسر في تحديد مقدار التعويض نهائياً