المادة 222

معرف المادة: 13771

رقم المادة : 263

المادة 222 – اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.

الموضوع: تقدير التعويض من قبل القاضي,شمول التعويض للخسارة والفائدة المفقودة,النتيجة الطبيعية لعدم الوفاء بالالتزام,عدم استطاعة الدائن توقي الضرر بجهد معقول