المادة 220

معرف المادة: 19646

رقم المادة : 587

المادة 220 – اذا دخل حيوان في ارض غيره واحدث فيها ضررا، كان لصاحب الارض ان يمسكه حتى يدفع له صاحبه التعويض عما احدثه من ضرر.

الموضوع: حق مالکیت بر زمین,مسئولیت جبران خسارت,اجازه نگهداری حیوان,ضرر ناشی از حیوان