المادة 219 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، ولكن صاحب الحيوان يكون مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر اذا ثبت انه لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع وقوع الضرر. 2 – ومع ذلك يكون صاحب الحيوان مسؤولا في جميع الاحوال اذا كان الضرر قد نتج عن فعل الحيوان وهو تحت قيادته او سوقه.
الموضوع: مسئولیت صاحب حیوان در صورت عدم اتخاذ احتیاط کافی,مسئولیت صاحب حیوان در صورت وقوع ضرر تحت کنترل او