المادة 221 – 1 – كل من يشغل مسكناً او مكاناً اخر يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المكان، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه.
2 – ويكون حق الرجوع مكفولاً على من ارتكب الخطأ من المقيمين معه او من غيرهم.
الموضوع: مسؤولية عن الضرر الناتج عن سقوط الأشياء من المسكن,حق الرجوع على مرتكب الخطأ