أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 203

متن المادە :

المادة 203 الاحكام المرتبطة بالمادة للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية. 1 - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله. 2 - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص . 3 - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم . 4 - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات . 5 - اذا وقع في الحكم خطا جوهري . ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .(82)

المادة 203

متن المادە :

المادة 203 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(60)

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 – كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف. 2 – واذا اتلف مال غيره باذن صاحبه فلا يضمن.

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة مدة الطعن بطريق التمييز (30) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (172) و (216) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (82-1)

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 – كل تعد يصيب الغير بضرر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنية

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار: ا – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200 و201 و202). ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج. ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسس او ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين: ا – كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فيها باية صورة مع علمه باغراضها. ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.(61)

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 1 – يعاقب بالحبس من انشا جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى ادارتها او اي مركز رئيسي فيها. 2 – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 3 – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها منافيا للقانون او تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.(62)

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضاً، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز . 2 - يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون . 3 - اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية . 4 - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستاخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .(83)

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضاً، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضا، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.

المادة 206

متن المادە :

المادة 206 – 1 – لا يضمن من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، على الا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا وجب تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي حالة الشخص الذي يرتكب فعلا يمنع به اعتداء غير محق ولا مثار يهدد خطره النفس او المال.

المادة 206

متن المادە :

المادة 206 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها. 2 – وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنح (حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (المادة 65/خامسا).

المادة 206

متن المادە :

المادة 206 تسرى احكام المواد 6 7 13 14 20 174 والباب من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في الممرات الجولة المعلنة في اقاليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

المادة 206

متن المادە :

المادة 206 – 1 – لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة. 2 – ومع ذلك فالرئيس يكون مسؤولاً اذا توافرت في جانبه شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي.