المادة 206
تسرى احكام المواد 6 7 13 14 20 174 والباب من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في الممرات الجولة المعلنة في اقاليم الدولة والفضاء الذي يعلوه
الموضوع: تسری احکام مواد 6 7 13 14 20 174 بر طائرات عسكرية اجنبية,طيران الطائرات العسكرية الاجنبية در ممرات الجولة المعلنة,فضاء الذي يعلوه الطائرات العسكرية الاجنبية