المادة 205

معرف المادة: 6907

رقم المادة : 159

المادة 205 يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح

الموضوع: يحظر التحليق فوق اقليم الدولة للطائرات العسكرية الاجنبية,يحظر الهبوط في اقليم الدولة للطائرات العسكرية الاجنبية,التحليق والهبوط للطائرات العسكرية الاجنبية مشروط بمعاهدة أو اتفاقية دولية,التحليق والهبوط للطائرات العسكرية الاجنبية مشروط بتصريح خاص من السلطات المختصة,وجوب حمل الطائرات العسكرية الاجنبية العلامات المميزة بشكل واضح