أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 196

متن المادە :

المادة 196 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 196

متن المادە :

المادة 196 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 196

متن المادە :

المادة 196 يعاقب بالسجن من حاول بالقوة او بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى باية طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له. واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لافرادها او الاعدام او السجن المؤبد لمن الف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.

المادة 196

متن المادە :

المادة 196 يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات . 1 - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم . 2 - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها . 3 - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور . 4 - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .(79-1)

المادة 197

متن المادە :

المادة 197 1 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب او هدم او اتلف او اضر اضرار بليغا عمدا مباني او املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشات النفط او غيرها من منشات الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجسور او اي مال عام له اهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور. 2 – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن. 3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر ب الدستور. 4 – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها. 5 – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.

المادة 197

متن المادە :

المادة 197 الاحكام المرتبطة بالمادة المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.

المادة 197

متن المادە :

المادة 197 لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .

المادة 197

متن المادە :

المادة 197 1- للمنشأة العامة للطيران المدني: أ- استيفاء مبلغ لايقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (2-0-0000) عشرين مليون دينار من كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي. ب- استيفاء مبلغ لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولايزيد على عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار من كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة(الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا القانون او روج بيع التذاكر بأي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة ,وفي حالة تكرار المخالفة يستوفي مبلغ لايقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار ولايزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار لكل مرة, دون الاخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الفعل. 2 - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (1) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .(16)

المادة 197

متن المادە :

المادة 197 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 197

متن المادە :

المادة 197 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 197

متن المادە :

المادة 197 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 197

متن المادە :

المادة 197 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 198

متن المادە :

المادة 198 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 198

متن المادە :

المادة 198 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون , ويعاقب بغرامة لا تقل عن (3-0-0000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (5-0-0000) خمسين مليون دينار كل من: 1 ـ مالك الطائرة او مستثمرها او قائدها اذا جعل طائرته تطير دون ترخيص او تصريح او قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران , او بعد انتهاء مفعول او سحب أي منهما . 2 ـ من تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات او التراخيص المقررة وفقا لاحكام هذا القانون . 3 ـ من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة . 4 ـ من اضر بمنشآت الطيران المدني الموجودة على الارض او لم يبقها بحالة صالحة اذا كان مكلفا بذلك . 5 ـ قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها . (17)

المادة 198

متن المادە :

المادة 198 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 198

متن المادە :

المادة 198 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 198

متن المادە :

المادة 198 1 – غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فاذا غصب احد من الغاصب المال المغصوب واتلفه او اتلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الاخر الثاني، فاذا ضمن الغاصب الاول، كان لهذا ان يرجع على الثاني، واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول. 2 – كذلك اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فان المغصوب منه يكون بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب.

المادة 198

متن المادە :

المادة 198 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 198

متن المادە :

المادة 198 ا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر. 2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها. ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.(55)

المادة 198

متن المادە :

المادة 198 مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .