أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 184
المادة 184 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 184
المادة 184 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. 2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام.
المادة 184
المادة 184 يسقط حق اقامة دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي جميع الحالات وحتى في حالة وقف التقادم او انقطاعه لا تقبل اقامة هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث
المادة 184
المادة 184 يجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 184
المادة 184 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 1 – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسا او غير ذلك من المساعدات. 2 – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بامره.(43)
المادة 185
المادة 185 يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون دينار و الأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس و تصفية الشركات .(78*)
المادة 185
المادة 185 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم باعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر الى وعد. 2 – واذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على الا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد. 3 – وتسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول.
المادة 185
المادة 185 مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الباب يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤولية عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض والاضرار التي تصيب ركاب الطائرات واذا طلبت سلطات الطيران المدني التامين على نقل البضائع وجب ذلك على المستثمر كما يجب على كل مستثمر لطائرة مسجلة في الدولة التامين على تابعيه المعرضين لحوادث الطيران لتغطية الاضرار التي قد تنشا عنها
المادة 185
المادة 185 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 185
المادة 185 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(44)
المادة 186
المادة 186 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.(45)
المادة 186
المادة 186 1 - لا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم او كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير . 2 - يجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستانف .
المادة 186
المادة 186 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسببا يكون ضامنا، اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى. 2 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان.