أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 172

متن المادە :

المادة 172 لا يكون الناقل مسؤولا اذا اضطر قائد الطائرة نزال اي راكب يخل بالنظام فيها ا يكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او ركابها

المادة 172

متن المادە :

المادة 172 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 172

متن المادە :

المادة 172 يبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها .

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 1 - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته . 2 - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن . 3 - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 1- بالنسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 يصدر الوزير تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 17 تلغى المادة 252 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة - 252 - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 1 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التاخير. 2 – ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا ثبت ان الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطا جسيم. 3 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 - (غير موجودة في النص المقدم)

مادده‌ی (173)

متن المادە :

مادده‌ی (173) یەکەم: یاسای وەزارەتی پەروەردە ژمارە (4)ی ساڵی (1992)ی هەموارکراو هەڵدەوەشێتەوە. دووەم: یاسای قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومیەکانی هەرێمی کوردستان - عێراق ژمارە (14)ی ساڵی (2012) هەڵدەوەشێتەوە.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية . ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(32)

مادده‌ی (174)

متن المادە :

مادده‌ی (174) کار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين. 2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة. 3 – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام. 4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.(33)

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا قواعد الجو وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 1 - تقف المدة القانونية اذا توفى المحكوم عليه او فقد اهليته للتقاضي او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه بعد تبلغه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونية للطعن . 2 - لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم الى الورثة او احدهم في اخر موطن كان للمورث او موطن من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او صاحب الصفة الجديدة . 3 - تجدد المدة بالنسبة لمن ذكروا في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتذكر .