المادة 174

معرف المادة: 6876

رقم المادة : 159

المادة 174 لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا قواعد الجو وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة

الموضوع: حق در تعويض خسارت ناشي از ضرر به سطح زمين ناشي از طياره در حال پرواز,عدم استحقاق تعويض در صورت بروز ضرر ناشي از عبور طياره در فضاي هوايي,تعريف حالت پرواز طياره از لحظه استفاده از نيروي محركه تا لحظه فرود,تعريف حالت پرواز براي وسايل نقليه سبك تر از هوا,تطبيق قواعد عمومي در موارد غير مشمول اين ماده