المادة 174
لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها
ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا قواعد الجو
وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط
اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها
وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة
الموضوع: حق در تعويض خسارت ناشي از ضرر به سطح زمين ناشي از طياره در حال پرواز,عدم استحقاق تعويض در صورت بروز ضرر ناشي از عبور طياره در فضاي هوايي,تعريف حالت پرواز طياره از لحظه استفاده از نيروي محركه تا لحظه فرود,تعريف حالت پرواز براي وسايل نقليه سبك تر از هوا,تطبيق قواعد عمومي در موارد غير مشمول اين ماده