أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 162
المادة 162 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 163
المادة 163 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 163
المادة 163 1 – المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
المادة 163
المادة 163 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا احد المواقع او القواعد والمنشات العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشاته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك. 2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر. 3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(22)
المادة 163
المادة 163 1 - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق . 2 - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .
ماددهی (163)
ماددهی (163) وەزارەت، لە ڕێگەی ڕێنماییەوە کە وەزیر دەریدەکات، مافی وەرگرتنی ڕەسمی لەو کار و خزمەتگوزاریانەی خوارەوەدا هەیە:- یەکەم: هاوتاکردنی بڕوانامەکان. دووەم: وردبینیکردنی بەڵگەنامەکان و وەرگێڕانیان. سێیەم: وێنەی زیادەی بەڵگەنامەکان. چوارەم: ڕسوماتی پێدانی مۆڵەت، و نوێکردنەوەی مۆڵەت، گواستنەوەی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، ناوگۆڕینی دامەزراوە و ئەو خزمەتگوزاریانەی دیکە کە پەیوەندیان بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکانەوە. پێنجەم: بەشداربوون لە تاقیکردنەوە دەرەکییەکان.
المادة 16 (تعديل 3)
المادة 16 تلغى الفقرة 17 من المادة 248 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 17 - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.
المادة 163
المادة 163 اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموال
المادة 163
المادة 163 اولا : لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل و العمال او من يمثلهم في اثناء مدة الاضراب . ثانيا : لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال باي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الاضراب او الدعوة اليه طالما تم وفق احكام هذا القانون. ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل ابدال العمال المضربين باخرين يشغلهم بصورة دائمة او مؤقتة . رابعا : لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمشروع او تقليص حجمه او نشاطه في اثناء مراحل حل النزاع . خامسا : يوقف الاضراب عقد العمل و لا ينهيه .
المادة 164
المادة 164 لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافات اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريعة والمعقولة التي يبديها المعان
المادة 164
المادة 164 اولا : للوزارة خلال الاضراب ان تعقد اجتماعا بحضور الاطراف بهدف حل النزاع و اذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار . ثانيا : لا يمنع انعقاد الاجتماع او الدعوة اليه حق العمال و منظماتهم النقابية في الاستمرار بالاضراب .
المادة 164
المادة 164 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
ماددهی (164)
ماددهی (164) یەکەم: هەر کەسێک دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکردن بێ بەرامبەر دروست بکات و بیبەخشێت بە وەزارەت، لە بڕێکی باج دەبەخشرێت کە هاوتای (20٪) بیست لە سەدی تێچووی دروستکردنی دامەزراوەکە بێت. دووەم: دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی قازانج نەویست، مافی لێخۆشبوونی لە باج بەپێی یاسا بەرکارەکان، هەیە.
المادة 164
المادة 164 1 - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل . 2 - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .