أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 160

متن المادە :

المادة 160 الاحكام المرتبطة بالمادة المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.

مادده‌ی (160)

متن المادە :

مادده‌ی (160) یەکەم: جێبەجێکردن و بەدواداچوونی ئەو پلان و پرۆژانەی کە وەزارەت لە سنووری قەزا دایڕشتووە، و کارکردن بۆ دڵنیایی لە جێبەجێکردنیان و پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی وەرزیی لە بارەیانەوە بە ئەنجومەنی پەروەردە لە پارێزگا. دووەم: گفتوگۆکردن لەسەر کێشە پەروەردەیی و فێركاریی و کارگێڕیی و هونەرییەکان لە سنووری قەزاکە و بەدواداچوون بۆ ئاستەکانی خوێندن و پرسی دڵنیایی جۆریی. سێیەم: پێشنیازکردن بۆ وەزارەت سەبارەت بە دامەزراندنی بەڕێوەبەری دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکردن و گشت کادیرانی دیکەی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لە قەزاکان پشتبەست بە پێشنیازی لیژنەی پسپۆر. چوارەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا سەبارەت بە ئاڕاستە گشتییەکانی پلانی پەروەردە و فێرکردن لە قەزا و ئەو پرسانەی کە دەتوانن ببنە هۆی باشکردنی بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بە شێوەیەکی گشتی. پێنجەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا سەبارەت بە دامەزراندنی قوتابخانەی حکومی نوێ یاخود داخستنیان، بەپێی پێداویستیەکانی بەرژەوەندیی گشتی. شەشەم: هەر ئەرکێکی دیکە کە لەلایەن ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا یان ئیدارەی سەربەخۆ بە ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا دەسپێردرێت.

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 1- بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من انقذ شخصا او عدة اشخاص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد والحدود القصوى الاجمالية المقررة بالنسبة لانقاذ عدة اشخاص كما يستحق المعين الذي لم ينقذ اي شخص مكافاة لا تتجاوز الحد الاقصى المقرر بالنسبة لانقاذ الشخص الواحد - اذا قدمت معونة البحث الانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافات المستحقة الحد الاقصى المقرر في الفقرة السابقة فتخفض المكافات بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهم

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(75)

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة اجنبية او سهل لهم ذلك. 2 – يعاقب بالاعدام كل من تدخل عمدا باية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.(20)

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 اولا : يحل النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية بالتحكيم في أي من الحالات الاتية : أ – اذا اتفق جميع اطراف النزاع على احالته للتحكيم . ب – بناء على طلب المنظمة العمالية او احد اطراف النزاع اذا كان النزاع حول المفاوضات او الخروج باول اتفاق جماعي خاص بالعمال الذين تمثلهم هذه النقابة . جـ - اذا تعلق النزاع بخدمة يهدد انقطاعها الحياة او السلامة او الصحة العامة للسكان او بعضهم . ثانيا : على الوزارة التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا لتحديد الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : اذا لم تتوصل الاطراف المتنازعة ، في مواقع عمل الخدمات الاساسية المشار اليها في الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة ، الى اتفاق عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه و على المحكمة ان تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع و ذلك خلال (48) ثماني و اربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب . رابعا : تبت محكمة العمل في النزاع خلال (7) سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة . خامسا : يكون قرار محكمة العمل خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعتبارها مبلغا . سادسا : تبت محكمة التمييز بالطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وروده اليها و يكون قرارها باتا .

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

مادده‌ی (161)

متن المادە :

مادده‌ی (161) داهاتەکانی وەزارەت پێکدێت لە:- یەکەم: بەشە بودجەی وەزارەت لە بودجەی گشتیی هەرێم. دووەم: داهاتی فرۆشگاکانی دامەزراوە پەروەردەیی و فێركارییە حکومییەکان. سێیەم: یارمەتی و دیاری و بەخشین و ئەو سپاردانەی کە دەدرێت بە وەزارەت بەمەبەستی دروستکردنی تەلاری دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکاریی یان گەشەپێدانیان یان فراوانکردنیان یاخود نۆژەنکردنەوەیان یان دابینکردنی پێداویستیەکانیان. چوارەم: هەر داهاتێکی دیکە کە بۆ وەزارەت و دامودەزگاکانی بەپێی یاسا بەرکارەکانی هەرێم، دادەنرێت.

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 اولا : اذا تم انهاء اجراءات حل نزاع المصالح المستقبلية دون التوصل الى اتفاق عندها يحق للمنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي ، اللجوء الى الاضراب السلمي لغرض الدفاع عن مصالح اعضائها المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية اذا تم انهاء اجراءات حل النزاع دون التوصل الى اتفاق . ثانيا : على المنظمة العمالية ، او ممثلي العمال المنتخبين في حال عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع ، التي تنوي اجراء اضراب ان ترسل اشعار خطيا الى الوزارة و الطرف الاخر قبل موعد هذا الاضراب بـ(7) سبعة ايام في الاقل . ثالثا : يجب ان يتضمن الاشعار الاسباب التي دعت الى الاضراب و المدة الزمنية المحددة لذلك . رابعا : لا يجوز اجراء الاضراب بهدف مراجعة او تعديل شروط اتفاق جماعي نافذ . خامسا : يجب ان يكون الاضراب سلميا . سادسا : لا يجوز للمنظمة العمالية المشتركة بالنزاع اعلان الاضراب طالما لم تنته اجراءات حله وفق احكام هذا القانون . سابعا : لا يجوز للعمال و منظماتهم النقابية الاضراب في المشاريع التي يهدد توقف العمل فيها الحياة و السلامة او الصحة العامة لجميع السكان او بعضهم . ثامنا : لا يجوز للعمال المضربين عرقلة حرية العمل او القيام باي فعل يكون من شانه ان يمنع أي عمال اخرين او صاحب العمل او من يمثله من الالتحاق بمكان العمل و ممارسة عملهم المعتاد سواء كان بالفعل او بالتهديد او العنف او الاعتداء او احتلال مواقع العمل او احداث اضرار بالممتلكات .

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق.

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:- النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة قيمة الطائرة والاموال التي م انقاذها وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا او سفينة او طائرة او سلاحا او ذخيرة او عتادا او مؤنا او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا او منشاة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او امده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.(21)

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.