أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 1 - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال . 2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة . 3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .

المادة 15 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 15 تلغى المادة 245 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 245 - 1 - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية. 2 - مع مراعاة احكام الفقرة 1 من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 1 – يجوز للمشترط دون دائنه او وارثه ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد نحو المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول كما ان له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك. 2 – واذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه احكامه. 3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 1- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها وتعين مركزا لتنسيق اعمال البحث والانقاذ ومراكز فرعية للانقاذ فيها وذلك حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية 2- تنظم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في الدولة بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة 3- لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها فيما يتعلق بالبحث والانقاذ

مادده‌ی (153)

متن المادە :

مادده‌ی (153) یەکەم: وەزیر مافی هێنانەئارا یان لێکدان یان هەڵوەشاندنەوە یان گواستنەوەی بەڕێوەبەرایەتی یان بەش یان هۆبەی هەیە. دووەم: پێکهاتەی نووسینگە و بەڕێوەبەرایەتییەکانى وەزارەت و ئەرکەکانیان لە ڕێگەی پەیڕەوێکی ناوخۆ، کە وەزیر بە ڕەچاوکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەریدەکات، ڕێکدەخرێت.

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 أولا : لأي طرف من الأطراف ان يقدم طلبا للوزارة لإصدار قرار بشمول الاتفاق جميع عمال القطاع المهني ، بعد مراعاة ما ياتي : أ – يشمل الاتفاق الجماعي عددا من العمال و أصحاب العمل تعده الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كافيا للتمثيل . ب – ان طلب شمول نطاق الاتفاق قد قدم من منظمة او أكثر للعمال او أصحاب العمل هي طرف في الاتفاق . ثانيا : تقوم الدائرة بالإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الاتفاق و دعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . ثالثا : لقرار الشمول الصادر بمقتضى هذه المادة ان يحدد نطاق الاتفاق في إقليم او محافظة معنية ، او قد يوسع الاتفاق ليصبح على نطاق وطني .

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (154)

متن المادە :

مادده‌ی (154) یەکەم: ئەنجومەنێک بە ناوی (ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە) پێکدێت، بە سەرۆکایەتی وەزیر و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بریکاری وەزارەت. 2. ڕاوێژکارەکانی وەزارەت. 3. بەڕێوەبەرە گشتییەکان. دووەم: بەڕێوەبەری نووسینگەی وەزیر سکرتێری ئەنجومەن دەبێت، کارەکانی ڕێکدەخات، کۆنوسی کۆبونەوەکان تۆمار دەکات و بڕیارەکانی ئەنجومەن بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان، دەنێرێت.

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 اولا : يمكن ان ينص اتفاق العمل الجماعي من بين امور اخرى على ما ياتي : أ – اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق . ب – نطاق الاتفاق . جـ - تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ . د – مدة الاتفاق على ان لا تقل عن (1) سنة واحدة . ثانيا : يمكن ان يشمل الاتفاق الجماعي احكاما من بين امور اخرى تتعلق بما ياتي : أ – الاجور المفروضة من اصحاب العمل و الية تحديد هذه الاجور . ب – ساعات العمل ، و ايام العطل مدفوعة الاجر و اجور العمل الاضافي و اية حقوق اخرى . جـ - مدة التجربة . د – القواعد و العقوبات الانضباطية . هـ - تنظيم ممارسة المهنة و برامج التدريب المهني . و – اجراء تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية . ز – اجراء مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه . ح – حقوق النقابات . ط – حقوق ممثلي العمال . ي – العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل و النقابات . ك – الية تطبيق الاتفاق الجماعي . ل – اجراءات تسوية النزاعات . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى . رابعا : لا يجوز ان تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاق الجماعي . خامسا : لا يجوز ان يتضمن الاتفاق الجماعي نصوصا تخالف احكام هذا القانون .

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 تصدر الاحكام باسم الشعب.

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره.

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للانقاذ تكون في مقدوره ولا يجوز له الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك او كانت طبيعية عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة