أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 148
المادة 148 اولا : لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من (20%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي . ثانيا : في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة جاز للوزارة ، و بطلب أي من الطرفين المتفاوضين تنظيم اقتراعا سريا لـ 60% ستين من المئة على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض و يخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم ، فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض 50% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض . ثالثا : يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع و النقابة المعنية و بين صاحب العمل . رابعا : اذا كان هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، و في هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض . خامسا : في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل و ثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع . سادسا : للنقابات المشمولة باحكام البند (رابعا ) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع و بصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منهما في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها و تضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض . سابعا : في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها .
المادة 148
المادة 148 – 1 – اجر المأمور يحدده القرار او الامر الصادر بتعيينه. 2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المأمور او احد الملاك ان تعدل في هذا الاجر تبعاً للظروف.
المادة 148
المادة 148 – 1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لسبب معقول التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع هذا التعرض. 2 – كما يجوز له اذا استمرت حيازته سنة كاملة وشرع صاحب العقار المجاور في اعمال لو تمت لكان من شأنها التعرض لحيازته، ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال، بشرط ان لا تكون قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها. 3 – وللمحكمة ان تأمر بوقف الاعمال، او تأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة ان تأمر بتقديم تأمين كاف لضمان ما قد ينشأ من ضرر.
المادة 148
المادة 148 يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.
المادة 148
المادة 148 في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر
المادة 148
المادة 148 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
المادة 148
المادة 148 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 148
المادة 148 – 1 – يملك المساح ما احدثه من بناء او منشات، وله ان يتصرف فيها مع حق المساحة. 2 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة المحددة له. 3 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشات قبل انقضاء المدة. 4 – وعند انتهاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشات الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 149
المادة 149 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) مدة معينة، وفي هذه الحالة يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع.2 – كما يجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.3 – وتخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم والتزاماتهم لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض مع طبيعة الشيوع.
ماددهی (149)
ماددهی (149) یەکەم: هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، سەرپێچی پابەندییەکانی بەپێی ئەم یاسایە و رێنماییەکانی وەزارەت بکات، بە پێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پێنجا ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سەرباری ئەوە وەزارەت مافی هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەتەکەشی هەیە. دووەم: هەر کەس و لایەنێک، بێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت دامەزراوەی ناحکومی بکاتەوە، بە پێبژاردنێک کە لە (50.000.000) پەنجا ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پێنجا ملیۆن زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت و وەزارەت دامەزراوەکە دادەخات. سێیەم: سزاکانی بڕگەکانی (یەکەم) و (دووەم)ی ئەم ماددەیە، ڕێگە لەوە ناگرێت ڕێکاری یاسایی دیکە بەرامبەر بە سەرپێچکار بگیرێتەبەر ئەگەر سەرپێچییەکی دیکەی کردبێت و سزاکەی لە یاسایەکی دیکەدا دەقنووسکرابێت.
المادة 149
المادة 149 – عنوان التشريع: قانون رقم (19) لسنة 1999 (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 19 تاريخ التشريع 12-07-1999 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3782 | تاريخ العدد: 12-07-1999 | رقم الصفحة: 420 | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1999 | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (118) بتاريخ 1999/7/2 م اصدار القانون الاتي :-
المادة 149
المادة 149 – 1 – الحكر هو عقد يخول المحتكر حقا عينيا في الانتفاع بارض موقوفة، باقامة بناء عليها او غرس اشجار فيها، مقابل اجرة سنوية محددة. 2 – ولا يجوز التحكير الا لضرورة او مصلحة ظاهرة للوقف، وباذن من المحكمة المختصة. 3 – ويجب ان يحرر عقد الحكر في ورقة رسمية، وان يسجل في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 149
المادة 149 اولا : على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ان يوجه الى الطرف الاخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته باجراء التفاوض و يذكر فيه المواضيع التي يرغب باجراء التفاوض حولها . ثانيا : يجب على الطرف الذي استلم طلب التفاوضان يبلغ موقفه الى الطرف الاخر و بصورة خطية خلال فترة اقصاها (7) سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب المذكور . ثالثا : على النقابة المعنية و صاحب العمل اجراء مفاوضات جماعية بحسن نية لابرام اتفاق جماعي خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام رد الطرف الاخر خطيا ، على ان لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تاريخ بدء التفاوض . رابعا : تلتزم الاطراف المتفاوضة و منظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات و معلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الاخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، و للطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته .
المادة 149
المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)