أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (146)
ماددهی (146) یەکەم: دەبێت دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان گشت ئەو تۆمارانەیان هەبێت کە وەزیر لە ڕێگەی ڕێنمایییەوە دیاریاندەکات. دووەم: 1. دامەزراوەی پەروەردەیى ناحکومی قازانج نەویست، دەبێت لە پەیڕەوى دامەزرانیدا هاتبێت کە قازانج نەویستە، و ساڵانە لەلایەن وەزارەتەوە چاودێری دەکرێت بەمەبەستی دڵنیابوون لەوەی کە قازانجی دامەزراوەکە بۆ پەرەپێدانی دامەزراوەکە و قوتابی و خوێندكار و مامۆستا و کارمەندانی دیکەی دامەزراوەکە، خەرج دەکرێت. 2. ژمێرکارى دامەزراوەکە لەژێر ووردبینى دیوانى چاودێرى دارایی هەرێمدا دەبێت.
المادة 146
المادة 146 1 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى . 2 - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة . 3 - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .
المادة 146
المادة 146 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
المادة 146
المادة 146 – للاتحاد بأغلبية الاصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، ان يفرض اي تأمين مشترك من الاخطار التي تهدد العقار او الشركاء في جملتهم، وله ان يأذن في اجراء اية اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله او بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الملاك الاخرين.
المادة 146
المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير
المادة 146
المادة 146 اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم . ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم .
المادة 146
المادة 146 تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.
المادة 146
المادة 146 – 1 – حق الاستعمال وحق السكنى هما نوعان من حق المنفعة، يقتصر فيهما حق صاحب الحق على استعمال الشيء لنفسه ولاسرته. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وتسري القواعد الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
المادة 146
المادة 146 – لا يوجد نص للمادة 146 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 147
المادة 147 – لا يوجد نص للمادة 147 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 147
المادة 147 – 1 – حق المساحة هو حق عيني يخول صاحبه اقامة بناء او منشات اخرى على ارض مملوكة للغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يحدد الاتفاق حقوق المساح وواجباته، ومدة الحق التي لا يجوز ان تزيد على خمسين سنة. 3 – وينتقل حق المساحة بالميراث وبالوصية، ويجوز لصاحبه ان يتصرف فيه بالبيع او الرهن.
المادة 147
المادة 147 1 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر. 2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.
المادة 147
المادة 147 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
المادة 147
المادة 147 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه . 2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .
المادة 147
المادة 147 اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى : أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال . ب – تحسين شروط و ظروف العمل . جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل . د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال . هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل . ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .
المادة 147
المادة 147 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في الحصص التي آلت اليهم بسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بتعويض المتقاسم الذي استحق نصيبه، وتعتبر العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة.
ماددهی (147)
ماددهی (147) دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافی کردنەوەی خولی بەهێزکردنیان تەنها بۆ قوتابیان و خوێندکارانی خۆیان هەیە.