أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 142

متن المادە :

المادة 142 – أولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه، تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً: تعرض المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب. رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر. خامساً: يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 142

متن المادە :

المادة 142 اولا : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . ثانيا : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . ثالثا : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب . رابعا : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، بموافقة اغلبية المصونين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر . خامسا : يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 142

متن المادە :

المادة 142 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 142

متن المادە :

المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام. 2 – اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 - لا يوجد نص للمادة 143 في هذا القانون.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – لا يوجد نص للمادة 143 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – للشركاء ان يقتسموا المال الشائع فيما بينهم بالاتفاق بالطريقة التي يرونها، بشرط ان يكونوا جميعا كامل الاهلية وان يسجل عقد القسمة في دائرة التسجيل العقاري اذا كان المال عقارا.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – إذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله. 2 – كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معا.

مادده‌ی (143)

متن المادە :

المادة 143 – يملك المقترض الشيء المقترض بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيه. 2 – وهلاك الشيء المقترض يكون على المقترض، ولو كان ذلك قبل استهلاكه. 3 – ويلتزم المقترض برد مثل الشيء المقترض عند حلول الاجل المتفق عليه، او عند طلبه من المقرض اذا لم يحدد للقرض اجل.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 اولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطا مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه انذارا خطيا مسبقا بهذا الشان ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (43) ثانيا من هذا القانون . ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد اعطاه التعليمات اللازمة و انذارا خطيا و استمر العامل بعدها باداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الانذار . ثالثا : للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال او النقابة او أي شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه و التي قد تؤدي الى انهاء عقد عمله . رابعا : لصاحب العمل استشارة ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بشان انهاء أي عقد عمل .

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه .

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 14 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 14 تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة 240 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – عنوان التشريع: قانون رقم (8) لسنة 1994 تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 8 تاريخ التشريع 13-06-1994 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3514 | تاريخ العدد: 13-06-1994 | رقم الصفحة: 184 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1994 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( 62) في 6-6-1994 اصدار القانون الاتي :