أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – لا يوجد نص للمادة 138 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

مادده‌ی (138)

متن المادە :

المادة 138 – تنتهي العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه، او باتمام الغرض الذي اعير الشيء من اجله. 2 – فاذا لم يحدد للعارية اجل ولا غرض، جاز للمعير ان يطلب رد الشيء في اي وقت. 3 – ويجوز للمعير ان يطلب رد الشيء قبل انقضاء الاجل او قبل اتمام الغرض، اذا طرأت له حاجة ملحة للشيء، او اذا اساء المستعير استعماله، او اذا اعسر المستعير بحيث يخشى على الشيء من ضياعه.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – 1 – اذا تعدد ملاك طبقات الدار او شققها المختلفة، فإنهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات وكل انواع الانابيب الا ما كان منها داخل الشقة او الطبقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار، وليس لمالك ان يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه. 3 – والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء الشريك المخالف تأمينا يضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .(14)

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 اولا : لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك . ثانيا : اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية : أ – الانذار و يكون باشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا . ب – ايقافه عن العمل مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام . جـ - حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لا تزيد على (180) مئة و ثمانين يوما . د – تنزيل الدرجة و يستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل . هـ - الفصل من العمل . ثالثا : يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل . رابعا : لا يجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على االعامل عن المخالفة ذاتها .

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكا تاما، او باجتماع ملكية العقارين في يد مالك واحد. 2 – وينتهي ايضا بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. 3 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فان استعمال الارتفاق من احدهم يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما ان وقف التقادم لمصلحة احد الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الاخرين.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 ملغاة.(70)

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – تسري على المساقاة احكام المزارعة فيما يتعلق بانتهاء العقد وموت احد الطرفين، وذلك مع مراعاة طبيعة عقد المساقاة.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – أولاً: يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور. ثانياً: أ- ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابهم بقائمة واحدة، وبأغلبية الثلثين. ب- تسري الأحكام الخاصة بإعفاء رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة. ج- لمجلس النواب إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة. د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب ببديل عنه بأغلبية الثلثين. ثالثاً: يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب، على أن يكون: أ- أتم الأربعين عاماً من عمره. ب- يتمتع بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة. ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضواً فيه. د- أن لا يكون قد شارك في قمع انتفاضة 1991، أو الأنفال، ولم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي. رابعاً: يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه. خامساً: أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقة بتكوين الأقاليم. ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، وله أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقاً عليها. سادساً: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 - لا يوجد نص للمادة 138 في هذا القانون.

المادة 139

متن المادە :

المادة 139 – 1 – ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة منه مستحيلة. 2 – ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة منه، الا اذا كان قد سقط بالتقادم. 3 – ولصاحب العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة انهاء الارتفاق اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة 139

متن المادە :

المادة 139 يعتبر عائدا: اولا – من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا جناية او جنحة. ثانيا – من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة . 1 – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الاموال والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة. 2 – جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار. 3 – الجرائم المتعلقة بالاداب العامة وحسن الاخلاق. 4 – جرائم القتل والايذاء العمد. 5 – الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون . ثالثا – لا يعتد بالحكم الاجنبي في تطبيق احكام هذه المادة الا اذا كان صادرا في جرائم تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او الاجنبية.

المادة 139

متن المادە :

المادة 139 – الاسباب الموجبة لوحظ ان كثيرا من الحالات يكون الزواج حلا مناسبا لمعالجتها غير ان الذي يحول دون اتمامه في هذة الحالات عدم اكمال طرفي العقد او احدهما الخامسة عشرة رغم تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية فيه على الزواج . ولغرض معالجة هذة الحالات يتعين ان يترك للقاضي المختص الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من عمره اذا وجدت ضرورة قصوى تدعو الى هذا الزواج في هذه السن بعد التأكد من بلوغه الشرعي وقابليته البدنية على الزواج , اما من اكمل الخامسة عشرة فأن المادة الثامنة التي غدت الفقرة (1) من المادة فهي التي تطبق بحقه . فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .

المادة 139

متن المادە :

المادة 139 – إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.