أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 134
المادة 134 – 1 – يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك. 2 – وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد، كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم ان يعلن الشركاء الاخرين برغبته في اخراج نصيبه.
المادة 134
المادة 134 – اذا لم تعين للمساقاة مدة، استمرت الى وقت ادراك الثمر المعتاد.
المادة 134
المادة 134 اولا : للوزير توجيه انذار الى صاحب العمل المخالف قبل احالته الى المحكمة المختصة . ثانيا : للوزير استنادا الى تقرير لجنة التفتيش ان يقرر احالة حاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة وفق احكام هذا الفصل ، او تحريك دعوى جزائية ضد صاحب العمل المخالف بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة الى تقرير الزيارة التفتيشية . ثالثا : يعد تقرير لجنة التفتيش مع شهادة المفتش دليلا تتخذه المحكمة عند اصدار قرارها ما لم يثبت لها خلاف ذلك .
المادة 134
المادة 134 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 134
المادة 134 1 – اذا انعقد العقد موقوفا لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه، فاذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات من انتقلت اليه العين وان يستردها حيث وجدها وان تداولتها الايدي فان هلكت العين في يد من انتقلت اليه ضمن قيمتها. 2 – وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد الاخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن المجبر او الغار فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الاخر، ولا ضمان على العاقد المكره او المغرور ان قبض البدل مكرها او مغرورا في يده بلا تعد منه.
المادة 134
المادة 134 – للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ما لم يكن في تصرفه ضرر بليغ بالغير او كان تصرفه ممنوعا بمقتضى القانون او الاتفاق.
ماددهی (134)
ماددهی (134) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەکات و ئەم ئەرکانەی هەیە:- یەکەم: ئەو ئەرکانەى لە بڕگەکانى ماددەى (57)ى ئەم یاسایەدا هاتوون و لەگەڵ سروشتى ئەرکەکانى بەڕێوەبەر لە دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومیدا دەگونجێن. دووەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ خاوەن دامەزراوەکە سەبارەت بە گرێبەست لەگەڵ كارمەندان بەپێی پێویستی، یان هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستیان. سێیەم: هەر ئەرکێکی دیکەی پەروەردەیی کە لەلایەن خاوەن دامەزراوەکەوە، پێی ڕادەسپێردرێت.
المادة 135
المادة 135 – 1 – الضرر البليغ هو ما يكون سببا لهدم البناء او يمنع من الحوائج الاصلية.2 – والضرر اليسير يغتفر.3 – ومع ذلك لا يجوز للمالك ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بليغا، كما لا يجوز للجار ان يطلب من المالك ازالة الاضرار المألوفة التي لا يمكن تجنبها في الجوار.
المادة 135
المادة 135 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد او بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة تفتيش العمل من دخول اماكن العمل و من اداء واجباتها كما هو منصوص عليه في هذا القانون او عرقل عملها .
المادة 135
المادة 135 مع عدم الاخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي: 1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء. 2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. 3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه. 4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته. 5– اساءة استعمال المركز العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي؛ او عرض او منح او قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام او بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز؛ والاساءة لحقوق الاخرين بصفة رسمية او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات؛ 6 –ارتكاب مخالفة في ما يتعلق بالاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية2 (4) (أ) الى (د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، او تاييد من يرتكب مثل هذه المخالفة او يعيق محاولات الكشف عنها؛ 7– مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية.(12)
المادة 135
المادة 135 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك. 2 – فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر. 3 – واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الاخر قد ادى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به، فان هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الاخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه. 4 – واذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما شاء فاذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الاخر.
المادة 135
المادة 135 – 1 – ليس للشركاء في ملكية الاسرة ان يطلبوا قسمتها ما دام الاتفاق قائماً، ولا يجوز لأي شريك ان يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً. 2 – وإذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك او عن طريق التنفيذ الجبري، فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضاء باقي الشركاء.
المادة 135
المادة 135 – الاسباب الموجبة حيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر . فقد شرع هذا القانون .
المادة 135
المادة 135 – لا يوجد نص للمادة 135 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
ماددهی (135)
المادة 135 – يجب ان يكون المعير اهلا للتبرع، وان يكون مالكا للشيء المعار او مأذونا له في اعارته. 2 – فاذا استعار شخص شيئا من غير مالكه، فلا يضمن هلاك الشيء الا اذا كان ذلك ناتجا عن تعد منه او تقصير في حفظه. 3 – اما اذا كان المعير غير اهل للتبرع، فان العارية تكون باطلة، ويلتزم المستعير برد الشيء للمعير او لوليه او وصيه.
المادة 135
المادة 135 1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم: ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق . ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية . 2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . (11)