أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (136)

متن المادە :

مادده‌ی (136) یەکەم: لە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومیدا، ئەنجومەنێک پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بەڕێوەبەری دامەزراوەکە. 2. دوو نوێنەری دەستەی مامۆستایان. 3. ڕێنماییکاری پەروەردەیی، ئەگەر لە دامەزراوەکەدا هەبێت. دووەم: لە هەر باخچەیەکی منداڵانی ناحکومیدا کە ژمارەی منداڵانی لە (50) پەنجا منداڵ زیاتر بوو، ئەنجومەنێک پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە، یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بەڕێوەبەری باخچەکە. 2. دوو نوێنەری دەستەی مامۆستایان. 3. چاودێرێک. سێیەم: بڕیارەکانی ئەنجومەنی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم) و(دووەم)ی ئەم ماددەیەدا، پاش ڕەزامەندی خاوەن دامەزراوەکە یان نوێنەرەکەی، بە پەسەندکراو هەژمار دەکرێن.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – 1 – للمالك ان يشترط في العقد او الوصية قيودا تمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي نقلت اليه ملكيته، بشرط ان يكون المنع مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.2 – ويكون الباعث مشروعا اذا كان المنع لمصلحة المتصرف او المتصرف اليه او الغير.3 – وكل شرط يمنع من التصرف ولم تتوافر فيه هذه الشروط يكون باطلا.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – يجوز ان يكون الالتزام معلقاً على شرط غير محقق الوقوع في المستقبل، او مضافاً الى وقت غير محقق الوقوع في المستقبل.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 ملغاة.(68)

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الاصلي او المعقود عليه وقت الاجازة. 2 – ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا. 3 – ويبدا سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب او من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الغلط او التغرير، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – 1 – للمساح ان يتصرف في حقه بالبيع او الرهن او غير ذلك من انواع التصرفات، كما ينتقل هذا الحق بالارث والوصية. 2 – ويملك المساح ما احدثه من بناء او منشآت، وله ان يتصرف فيها مستقلة عن حق المساحة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وعند انقضاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشآت الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – أولاً: تستمر هيئة دعاوى الملكية بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – لا يوجد نص للمادة 136 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – 1 – الاعمال التي يحتاج اليها الشجر لسقيه وتربيته وحفظ الثمر وجنيه، تكون على المساقي. 2 – اما الاعمال الكبرى التي لا تتكرر كل سنة، كحفر الآبار وبناء السواقي واقامة الجدران، فتكون على صاحب الشجر، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام، ان كان ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال. 3 – ويكتسب حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن، كما يكتسب بتخصيص من المالك الاصلي. 4 – وتعتبر حقوق الارتفاق الظاهرة قد اكتسبت بمرور الزمن اذا استمرت خمس عشرة سنة.

مادده‌ی (137)

متن المادە :

المادة 137 – ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار او يعيره للغير بغير اذن من المعير. 2 – فاذا فعل ذلك، كان مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ويكون للمعير حق الرجوع على المستعير او على الغير بالتعويض. 3 – ومع ذلك، يجوز للمستعير ان يسمح للغير باستعمال الشيء اذا كان ذلك مما يقتضيه الغرض من العارية.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – يؤجل العمل بالأحكام الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرار من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية. 2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع. 3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي حق الارتفاق لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرافة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرافة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرافة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة اما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في اثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.