أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – لكل شريك الحق في الانتفاع بالمال الشائع واستعماله بقدر حصته، وبشرط ان لا يلحق ضررا بحقوق باقي الشركاء.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (140)

متن المادە :

المادة 140 – على المستعير عند انتهاء العارية ان يرد الشيء للمعير في المكان الذي تسلمه فيه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – وتكون مصاريف الرد على المستعير، كما تكون عليه مصاريف الصيانة المعتادة. 3 – اما المصاريف غير المعتادة والمصاريف الضرورية التي انفقها المستعير لحفظ الشيء من الهلاك، فتكون على المعير.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – 1 – على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وصيانتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المذكورة.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال .

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 ملغاة.(72)

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها. 2 – وينشا حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بالتقادم. 3 – ويجوز ان يترتب حق المنفعة لمدة معينة او لمدى حياة المنتفع.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – لا يوجد نص للمادة 140 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 - غير موجودة في نص القانون المرفق. (تم ذكرها كإشارة تاريخية داخل المادة 35 والمادة 53 ولكنها ليست مادة مستقلة في هذا القانون).

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – 1 – ينفسخ الالتزام إذا كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، ويلزم الدائن برد ما اخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه التعويض. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

مادده‌ی (140)

متن المادە :

مادده‌ی (140) یەکەم: 1. کرێی ساڵانەی خوێندن لانیکەم بە (3) سێ قیست دەبێت. 2. قیستی یەکەم لە کاتی تۆمارکردن یان پێش دەستپێکردنی ساڵی خوێندن دەدرێت. 3. قیستی دووەم لە کاتی دەستپێکی وەرزی دووەم دەدرێت، و قیستی سێیەمیش لەگەڵ وەرگرتنەوەی کارتی نمرە. دووەم: ئەگەر بەخێوکار پابەند نەبوو بە دانی کرێی ساڵانەی خویندن لە کاتی خۆیدا، دامەزراوە مافی هەیە داوا لە وەزارەت بکات بە گواستنەوەی منداڵ و قوتابی و خوێندکار بۆ دامەزراوەیەکی دیکە، و دەبێت وەزارەت لە ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتی داواکەوە بڕیاری گواستنەوەکە و جێبەجێکردنی بدات. سێیەم: بۆ وەرگرتنی کرێی ساڵانی خوێندن، دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی کردنەوەی ژمارەی بانكی هەیە.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 106 تاريخ التشريع 16-11-1987 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3176 | تاريخ العدد: 16-11-1987 | رقم الصفحة: 830 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1987 | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (834) بتاريخ 31-10-1987 اصدار القانون الاتي:-

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – يشترط لصحة المغارسة: أ – ان تكون الارض صالحة للغرس. ب – ان يعين نوع الشجر المراد غرسه. ج – ان تبين حصة كل من الطرفين في الارض والشجر او في الشجر وحده. د – ان يحدد الوقت الذي تصبح فيه الشركة نافذة.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 اولا : - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها . ثانيا : - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – 1 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكاً تاماً، او بجمع العقارين في يد مالك واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 2 – كما ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، فاذا كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عقار مملوك على الشيوع لعدة شركاء، فان استعمال احدهم للحق يقطع مدة عدم الاستعمال لمصلحة الباقين، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين. 3 – وينتهي حق الارتفاق ايضاً اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة من الحق مستحيلة، ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة من الحق. 4 – وللمالك العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة زوال حق الارتفاق، اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر للسلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.