أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 141
المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . 2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .
المادة 141
المادة 141 يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .
المادة 141
المادة 141 – لا يوجد نص للمادة 141 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 141
المادة 141 – تسري على المغارسة احكام المساقاة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
ماددهی (141)
المادة 141 – القرض عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود او شيئا اخر من المثليات الى اخر، على ان يرد مثله في النوع والصفة والمقدار. 2 – ويتم القرض بالقبض. 3 – ويكون القرض بغير اجر، ما لم يتفق على فوائد.
المادة 141
المادة 141 – يستمر العمل بالقوانين التي شرعت في إقليم كردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان -بما فيها قرارات المحاكم والعقود- نافذة المفعول، ما لم تعدل أو تلغ وفقاً لقوانين إقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.
المادة 141
المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.
المادة 141
المادة 141 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.
المادة 141
المادة 141 لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية : اولا : اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة نشا عنها ضرر جسيم بصاحب العمل . ثانيا : اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر جسيم و بادلة ثابتة بصاحب العمل . ثالثا : اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل و صحته و في هذه الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال تكرار هذا السلوك . رابعا : اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص ، و تم انذاره عنها لاكثر من مرة . خامسا : اذا اتى العامل اكثر من مرة بسلوك لا ياتلف و شرف العمل ، على ان يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا . سادسا : اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او على احد رؤسائه او زملائه في العمل في اثناء العمل او خارجه . سابعا : اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع (10) عشرة ايام متصلة او (30) ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل . ثامنا : اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل و حكم عليه من اجلها بحكم قضائي بات . تاسعا : اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة و اكتسب الحكم درجة البتات .
المادة 141
المادة 141 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للمحكمة بناء على طلب صاحب العلو ان تأمر بإجراء الترميمات اللازمة ولصاحب العلو الرجوع على صاحب السفل بما انفق. 3 – وإذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فإذا امتنع جاز للمحكمة بناء على طلب صاحب العلو ان تأمر بصاحب العلو ببناء السفل على نفقة صاحبه. 4 – وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته، ويجوز له ايضاً ان يستأذن في ايجار السفل او سكنه استيفاء لحقه.
المادة 141
المادة 141 – نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
ماددهی (141)
ماددهی (141) باجەکانی سەر دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، بەپێی یاسا بەركارەكانی هەرێم دەبێت، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی لە ماددەی (164)ی ئەم یاسایەدا هاتووە.
المادة 141
المادة 141 – 1 – يراعى في حقوق المنتفع وواجباته السند الذي انشا حق المنفعة، والاحكام المقررة في المواد الاتية. 2 – وللمنتفع ان يستعمل الشيء المترتب عليه حق المنفعة بجميع وجوه الاستعمال، وله ان يتصرف في حقه بجميع انواع التصرفات الجائزة قانونا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وثمار الشيء تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.
المادة 141
المادة 141 – المادة 1 تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتقرا عل الوجه الاتي : 2 - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقيةالام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون
المادة 141
المادة 141 تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اعالي البحار وعليها في سبيل ذلك: وضع تعليمات بتشكيل لجان التحقيق والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث واصدار القرارات بشانها وطريقة الاخطار عنها وطريقة ازالة اثارها وكذلك كافة القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث وبيان اسبابه ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العام وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع حوادث الطيران ولتامين سلامته مستقبلا