المادة 141 – 1 – يراعى في حقوق المنتفع وواجباته السند الذي انشا حق المنفعة، والاحكام المقررة في المواد الاتية.
2 – وللمنتفع ان يستعمل الشيء المترتب عليه حق المنفعة بجميع وجوه الاستعمال، وله ان يتصرف في حقه بجميع انواع التصرفات الجائزة قانونا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
3 – وثمار الشيء تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.
الموضوع: حقوق المنتفع,واجبات المنتفع,استعمال حق المنفعة,تصرفات المنتفع,حق ثمار الشيء