أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 137
المادة 137 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي حق الارتفاق لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.
المادة 137
المادة 137 – يؤجل العمل بالأحكام الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرار من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة 137
المادة 137 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية. 2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع. 3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.
المادة 137
المادة 137 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام، ان كان ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال. 3 – ويكتسب حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن، كما يكتسب بتخصيص من المالك الاصلي. 4 – وتعتبر حقوق الارتفاق الظاهرة قد اكتسبت بمرور الزمن اذا استمرت خمس عشرة سنة.
ماددهی (137)
المادة 137 – ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار او يعيره للغير بغير اذن من المعير. 2 – فاذا فعل ذلك، كان مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ويكون للمعير حق الرجوع على المستعير او على الغير بالتعويض. 3 – ومع ذلك، يجوز للمستعير ان يسمح للغير باستعمال الشيء اذا كان ذلك مما يقتضيه الغرض من العارية.
المادة 137
المادة 137 – المادة 1 تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقرة (1) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
المادة 137
المادة 137 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .(13)
المادة 137
المادة 137 يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .
المادة 137
المادة 137 – فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة.
ماددهی (137)
ماددهی (137) یەکەم: بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی خوێندن و پرۆسەی دڵنیایی جۆریی لە دامەزراوەکە و هەڵسەنگاندنی وەرزانەیان. دووەم: بەدواداچوون بۆ وردەکارییەکانی پلانی ساڵانەی دامەزراوەکە. سێیەم: تاوتوێکردن و چارەسەرکردنی ئەو پرسە گرنگانەی پەیوەست بە دامەزراوەکەن، و بەڕێوەبەر داوا لە ئەنجومەن دەکات لەو بوارەدا یارمەتی بدەن. چوارەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە بە جۆرێک کە لەگەڵ ئامانجەکانی ئەم یاسایەدا، بگونجێت.
المادة 137
المادة 137 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئا دون ان تفرز حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف دون حاجة الى اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم.3 – واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه الى الجزء الذي يؤول الى المتصرف بطريق القسمة.
المادة 137
المادة 137 – 1 – يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده او زواله مترتباً على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً، اما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. 3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
المادة 138
المادة 138 – المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 138
المادة 138 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .(14)
ماددهی (138)
ماددهی (138) لە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، بەڕێوەبەر لانیکەم ئەو (6) شەش لیژنەیە دادەنێت کە لە ماددەی (75) ی ئەم یاسایەدا هاتووە.
المادة 138
المادة 138 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا. 2 – فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل. 3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا بطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.