المادة 137 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر.
2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام، ان كان ذلك لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.
3 – ويكتسب حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن، كما يكتسب بتخصيص من المالك الاصلي.
4 – وتعتبر حقوق الارتفاق الظاهرة قد اكتسبت بمرور الزمن اذا استمرت خمس عشرة سنة.
الموضوع: حق الارتفاق,حق الارتفاق بر روی مال عمومی,اکتساب حق الارتفاق از طریق قرارداد یا وصیت,اکتساب حق الارتفاق از طریق مرور زمان,حقوق الارتفاق ظاهری و مرور زمان