المادة 137 – المادة 1 تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقرة (1) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
الموضوع: اذن القاضي بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر,تحقق البلوغ الشرعي,تحقق القابلية البدنية,ضرورة قصوى تدعو الى الزواج