أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 135
المادة 135 – 1 – المساحة هي حق عيني يخول صاحبه الحق في اقامة بناء او منشآت اخرى على ارض مملوكة لغيره بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يكون الاتفاق مكتوباً ومسجلاً في دائرة التسجيل العقاري. 3 – ولا يجوز ان تزيد مدة حق المساحة على خمسين سنة، فاذا لم تعين مدة، اعتبر الحق مقرراً لمدة خمسين سنة. 4 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة، او بتنازل المساح عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمساح في شخص واحد، او بهلاك الارض. 5 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشآت قبل انقضاء المدة.
المادة 135
المادة 135 – أولاً: تستمر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة. ثالثاً: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمناصب المناظرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث. رابعاً: يستمر العمل بالشرط المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة. خامساً: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه. سادساً: يشكل مجلس النواب لجنة برلمانية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدالة والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين، وتكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس النواب.
ماددهی (135)
ماددهی (135) یەکەم: ئەو ئەرکانەی لە ماددەکانی(58، 59، 60)ی ئەم یاسایەدا هاتوون، بەسەر یاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا، جێبەجێ دەکرێت. دووەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن ئەرکی دیکە بە یاریدەدەری بەڕێوەبەر و مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی بسپێرن بەپێى ئەو ڕێکەوتنەى لەگرێبەستى دامەزراندندا هاتووە.
المادة 135
المادة 135 – 1 – الضرر البليغ هو ما يكون سببا لهدم البناء او يمنع من الحوائج الاصلية.2 – والضرر اليسير يغتفر.3 – ومع ذلك لا يجوز للمالك ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بليغا، كما لا يجوز للجار ان يطلب من المالك ازالة الاضرار المألوفة التي لا يمكن تجنبها في الجوار.
المادة 135
المادة 135 – 1 – يجب على المساقي ان يبذل في تربية الشجر وفي المحافظة على الثمر عناية الشخص المعتاد. 2 – وهو مسؤول عن هلاك الشجر او نقص الثمر اذا كان ذلك ناشئا عن تقصيره.
المادة 135
المادة 135 1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم: ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق . ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية . 2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . (11)
المادة 135
المادة 135 مع عدم الاخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي: 1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء. 2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. 3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه. 4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته. 5– اساءة استعمال المركز العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي؛ او عرض او منح او قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام او بالثقة الممنوحة لمن يشغل هذا المركز؛ والاساءة لحقوق الاخرين بصفة رسمية او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات؛ 6 –ارتكاب مخالفة في ما يتعلق بالاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية2 (4) (أ) الى (د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، او تاييد من يرتكب مثل هذه المخالفة او يعيق محاولات الكشف عنها؛ 7– مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص الكشف عن المصالح المالية.(12)
المادة 135
المادة 135 – 1 – ليس للشركاء في ملكية الاسرة ان يطلبوا قسمتها ما دام الاتفاق قائماً، ولا يجوز لأي شريك ان يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً. 2 – وإذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك او عن طريق التنفيذ الجبري، فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضاء باقي الشركاء.
ماددهی (136)
ماددهی (136) یەکەم: لە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومیدا، ئەنجومەنێک پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بەڕێوەبەری دامەزراوەکە. 2. دوو نوێنەری دەستەی مامۆستایان. 3. ڕێنماییکاری پەروەردەیی، ئەگەر لە دامەزراوەکەدا هەبێت. دووەم: لە هەر باخچەیەکی منداڵانی ناحکومیدا کە ژمارەی منداڵانی لە (50) پەنجا منداڵ زیاتر بوو، ئەنجومەنێک پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی خاوەن دامەزراوەکە، یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات و ئەندامیەتی هەر یەک لە:- 1. بەڕێوەبەری باخچەکە. 2. دوو نوێنەری دەستەی مامۆستایان. 3. چاودێرێک. سێیەم: بڕیارەکانی ئەنجومەنی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم) و(دووەم)ی ئەم ماددەیەدا، پاش ڕەزامەندی خاوەن دامەزراوەکە یان نوێنەرەکەی، بە پەسەندکراو هەژمار دەکرێن.
المادة 136
المادة 136 – 1 – للمساح ان يتصرف في حقه بالبيع او الرهن او غير ذلك من انواع التصرفات، كما ينتقل هذا الحق بالارث والوصية. 2 – ويملك المساح ما احدثه من بناء او منشآت، وله ان يتصرف فيها مستقلة عن حق المساحة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وعند انقضاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشآت الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 136
المادة 136 – 1 – للمالك ان يشترط في العقد او الوصية قيودا تمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي نقلت اليه ملكيته، بشرط ان يكون المنع مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.2 – ويكون الباعث مشروعا اذا كان المنع لمصلحة المتصرف او المتصرف اليه او الغير.3 – وكل شرط يمنع من التصرف ولم تتوافر فيه هذه الشروط يكون باطلا.
المادة 136
المادة 136 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الاصلي او المعقود عليه وقت الاجازة. 2 – ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا. 3 – ويبدا سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب او من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الغلط او التغرير، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.
المادة 136
المادة 136 – 1 – الاعمال التي يحتاج اليها الشجر لسقيه وتربيته وحفظ الثمر وجنيه، تكون على المساقي. 2 – اما الاعمال الكبرى التي لا تتكرر كل سنة، كحفر الآبار وبناء السواقي واقامة الجدران، فتكون على صاحب الشجر، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 136
المادة 136 – 1 – لاصحاب الاغلبية في قيمة الحصص من اعضاء الاسرة ان يعينوا من بينهم مديراً لملكية الاسرة، وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغييرات في الغرض الذي اعد له المال ما يحسن طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.
المادة 136
المادة 136 اولا : على صاحب العمل المشمول باحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم (10) عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية : أ – ساعة فتح المشروع و ساعات العمل و بدئه و الاستراحة اليومية و الاسبوعية . ب – مقدار الاجر و مقدار اجر العمل الاضافي . جـ - اجراءات الصحة و السلامة المهنية . د – التزامات العمال و قواعد الانضباط . هـ - الاجازات السنوية و الاجازات الخاصة . و – الاسماء و العناوين الوظيفية للمشرفين على العمل . ثانيا : تصدر الوزارة انظمة داخلية نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل ، و يمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل باعداد هذه الانظمة اذا طلب صاحب العمل ذلك . ثالثا : على صاحب العمل ان يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع ان وجدوا ، و ذلك خلال (3) الثلاثة اشهر التالية لافتتاح المشروع ، او خلال (3) ثلاثة اشهر من تنفيذ احكام هذا القانون اذا كان المشروع موجودا اصلا . رابعا : على صاحب العمل ان يعرض الانظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة او على القسم القانوني للمصادقة عليها ، او عند تعديلها على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية او المعدلة خلال (30) ثلاثين يوما من تقديمها اليه ، و الا اعتبرت الانظمة الداخلية موافقا عليها بانقضاء تلك المدة . خامسا : يعلق صاحب العمل الانظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها و عليه المحافظة عليها في حالة حيدة و مقروءة . سادسا : يقع باطلا أي نص في الانظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي .
المادة 136
المادة 136 يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون . الاشخاص المارون بالدولة الترانسيت بشرط بقائهم داخل حدود المطار او خارجه اذا اجيزوا بذلك الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم اثنى عشر 12 عاما الموفدون الى الخارج بمهام رسمية الموفدون من الجهات الخيرية الى الدولة او خارجها لاعمال انسانية على ان تعين هذه الجهات ببيان تصدره سلطات الطيران المدني الموفدون بمهام رسمية من جانب جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة اعضاء السلك الدبلوماسي وازواجهم واولادهم وتابعوهم بشرط المقابلة بالمثل بشهادة وزير الخارجية المعفون بموجب اتفاقيات دولية خاصة والتي تكون الدولة طرفا فيها اعضاء الوفود الاجنبية المستضافة من قبل الوزارات المختصة . (12)