المادة 135 – 1 – المساحة هي حق عيني يخول صاحبه الحق في اقامة بناء او منشآت اخرى على ارض مملوكة لغيره بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض.
2 – ويجب ان يكون الاتفاق مكتوباً ومسجلاً في دائرة التسجيل العقاري.
3 – ولا يجوز ان تزيد مدة حق المساحة على خمسين سنة، فاذا لم تعين مدة، اعتبر الحق مقرراً لمدة خمسين سنة.
4 – وينتهي حق المساحة بانقضاء المدة، او بتنازل المساح عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمساح في شخص واحد، او بهلاك الارض.
5 – ولا ينتهي حق المساحة بزوال البناء او المنشآت قبل انقضاء المدة.
الموضوع: حق المساحة,اتفاق مكتوب ومسجل,مدت حق المساحة,انتهاء حق المساحة,زوال البناء