المادة 136 – 1 – للمساح ان يتصرف في حقه بالبيع او الرهن او غير ذلك من انواع التصرفات، كما ينتقل هذا الحق بالارث والوصية.
2 – ويملك المساح ما احدثه من بناء او منشآت، وله ان يتصرف فيها مستقلة عن حق المساحة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3 – وعند انقضاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشآت الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: حق التصرف بالبيع أو الرهن,انتقال الحق بالارث والوصية,ملكية البناء والمنشآت المستقلة عن حق المساحة,تأثير انقضاء حق المساحة على ملكية البناء والمنشآت