المادة 140
لا يجوز فرض العقوبة الانضباطية على العامل الا بعد منحه فرصة للدفاع عن نفسه و بحضور ممثل العمال و في حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها لصندوق ضمان و تقاعد العمال .
الموضوع: عدم جواز فرض العقوبة الانضباطية بدون فرصت دفاع,حضور ممثل العمال در زمان اعمال عقوبت,محدودیت در اعمال غرامت به عنوان عقوبت انضباطی,واریز مبلغ غرامت به صندوق ضمان و تقاعد العمال