المادة 140 – 1 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكاً تاماً، او بجمع العقارين في يد مالك واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه.
2 – كما ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، فاذا كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عقار مملوك على الشيوع لعدة شركاء، فان استعمال احدهم للحق يقطع مدة عدم الاستعمال لمصلحة الباقين، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين.
3 – وينتهي حق الارتفاق ايضاً اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة من الحق مستحيلة، ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة من الحق.
4 – وللمالك العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة زوال حق الارتفاق، اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
الموضوع: انتهاء حق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين,انتهاء حق الارتفاق بهلاك العقار المرتفق به,انتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة,انتهاء حق الارتفاق بتغير وضع العقارين,طلب زوال حق الارتفاق من المحكمة