المادة 140
اولا : - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها .
ثانيا : - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .
الموضوع: تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية,مسؤولية السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية,استمرار المسؤولية الى السلطة التنفيذية المنتخبة,انجاز التطبيع الاحصاء,استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها