أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الايجار، ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة هذا التصرف.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 اولا : تلتزم قوى الامن الداخلي بتلبية طلب لجان تفتيش العمل بمؤازرتهم في اثناء قيامهم بمهامهم . ثانيا : يزود ممثلو لجان التفتيش ببطاقات موقعة من الوزير تثبت هويتهم و صفتهم و على الممثل ان يحمل بطاقته في اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان يبرزها لاصحاب العلاقة عند الاقتضاء .

مادده‌ی (130)

متن المادە :

المادة 130 – يلتزم المودع بان يؤدي للمودع لديه الاجر المتفق عليه، وان يرد له ما انفقه من مصاريف ضرورية لحفظ الشيء، وان يعوضه عن كل ما لحقه من ضرر بسبب الوديعة، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ المودع لديه. 2 – وللمودع لديه ان يحبس الشيء المودع حتى يستوفي ما يستحقه من اجر او مصاريف او تعويض.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – لا يوجد نص للمادة 130 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 - لا يوجد نص للمادة 130 في هذا القانون.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطلا. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث الاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور .

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فان كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (10)

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – 1 – اذا مات صاحب الارض، فلا تنتهي المزارعة، وتستمر بين ورثته والمزارع. 2 – اما اذا مات المزارع، فان العقد ينفسخ، ومع ذلك يجوز لورثته ان يطلبوا الاستمرار في المزارعة اذا اثبتوا انهم يستطيعون القيام بها على الوجه المرضي، ولصاحب الارض الخيار في قبول ذلك او رفضه. 3 – واذا انفسخ العقد بموت المزارع والزرع لم يدرك بعد، كان للورثة ان يطالبوا صاحب الارض بما انفقه مورثهم او بما يعادل قيمة نصيبه في الزرع القائم، ولصاحب الارض الخيار في ذلك.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – 1 – لا يجوز لاحد ان يحرم غيره من الماء اذا كان زائدا عن حاجته، وكان الغير في حاجة اليه لسقي ارضه او لماشيته. 2 – ويجب على من يستعمل الماء لسقي ارضه ان يراعي حقوق غيره من الملاك، وان لا يسبب لهم ضررا. 3 – ونفقات انشاء وصيانة وسائل الري والصرف تكون على الملاك المستفيدين منها كل بنسبة مصلحته.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الاربعين م قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : - 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 ملغاة.(62)

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل ركاب او بضائع او بريد بين نقطتين واقعتين في اقليم الدولية الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني الترخيص بمثل هذا النقل لمواجهة ظروف استثنائية قاهرة ولفترة قصيرة تسمح بالتغليب على هذه الظروف

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضراراً بهم.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 – اذا انقطعت الحيازة او فقد الحائز سيطرته الفعلية على العقار، انقطع التقادم. ومع ذلك لا يعتبر التقادم منقطعا اذا استرد الحائز حيازته خلال سنة او رفع دعوى باستردادها خلال هذا الميعاد.

المادة 131

متن المادە :

المادة 131 – إذا كان من صدر له التصرف بعوض لم يدفع الثمن، فانه يتخلص من الدعوى إذا هو قام بإيداع الثمن خزانة المحكمة.