أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – على المالك الذي يسترد ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها الاحكام المقررة في المادتين (92 و93) من هذا القانون.3 – ولا يلزم المالك برد المصروفات الكمالية، وللحائز ان ينزع ما استحدثه بهذه المصروفات بشرط ان يعيد الشيء الى حالته الاولى، الا اذا اختار المالك ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين للاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصماً في الدعوى.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد و لا تزيد على (6) ستة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها في هذا الفرع .

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – لا يوجد نص للمادة 125 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها . (7)

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – اذا كان البذر من صاحب الارض، فالمزارع اجير له، وان كان من المزارع، فصاحب الارض مؤجر له. 2 – وفي كلتا الحالتين تسري احكام المزارعة المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – 1 – اذا كانت الطبقات او الشقق في بناء واحد مملوكة لملاك مختلفين، فانهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والمواسير، ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة من البناء لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء، وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه. 3 – والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 الاحكام المرتبطة بالمادة لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 تخضع المشاريع و اماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل تحت اشراف و توجيه الوزارة .

مادده‌ی (126)

متن المادە :

مادده‌ی (126) یەکەم: هەر ساڵێکی خوێندن لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، لانیکەم لە (170) سەد و حەفتا ڕۆژی خوێندن پێکدێت، و هیچ ڕۆژێکی خوێندن لە (5) پێنج کاتژمێر کەمتر نابێت. دووەم: ساڵنامەی خوێندن و کاتەکانی دەوام و پشووەکان لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، بەپێی ئەو پرۆگرامە ڕێکدەخرێت کە پێشتر ڕەزامەندی لەسەر وەرگیراوە لە وەزارەت، بە ڕەچاوکردنی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە و حوکمەکانی ماددەی (27) ی ئەم یاسایە. سێیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن ڕۆژ و کاتژمێری زیاتر بخوێنن، وەک لەوەی لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیەدا هاتووە، و هەروەها دەتوانن لەو ڕۆژانەدا بخوێنن کە بەپێی ماددەی (27) پشوو نییە. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن سوود لە سیستەمی (2) دوو مامۆستا لە پۆل وەربگرن، کە یەکێکیان دەبێت بە مامۆستای سەرەکی و ئەوەی دیکەش دەبێتە مامۆستای هاوکار.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – لا يوجد نص للمادة 126 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس 1/5 اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . * ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام . خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه . ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(7)